أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الكفالة بنفقة الزوجة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الكفالة بنفقة الزوجة
معلومات عن الفتوى: الكفالة بنفقة الزوجة
رقم الفتوى :
8485
عنوان الفتوى :
الكفالة بنفقة الزوجة
القسم التابعة له
:
الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : رجل تزوج بامرأة وقد ضمن لها أبوه نفقتها وكفلها له بالكتابة لها بذلك، وقد دخل بها الزوج ثم امتنع من الإنفاق عليها لفقره .
فهل يكون ذلك الأب ملزما بتلك النفقة معاملة له بكفالته وضمانته .
نص الجواب
أجاب : المصرح به فى كتب المذهب .
أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز، بناء على أن صحة الكفالة بها مستثناة من شرط كون المكفول به دينا صحيحا .
وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا فإنه تلزمه النفقة أبدا ما دامت فى نكاحه .
كما فى رد المحتار وغيره . ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن، مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا التأبيد واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: